فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 437

ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.

فصل

الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع1 ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

وشروطها ثلاثة:

أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.

الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.

الثالث: أن يشترطا2 للعامل جزء معلوم3 من الربح.

فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة4 مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.

ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة و5اختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.

1 في"ب"زيادة:"من"وكذا في"ن".

2 في"ب""يشرط"وكذا في"م"و"ن".

3 في"أ""أن يشترط للعامل جزء معلوما"وكذا في"ج"وفي"ب""جزء معلوم"وكذا في"م"و"ن".

4 في"أ""أجر".

5 في"أ""أو"بدل الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت