فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8489 من 48258

نفقاتها فالغرم بالغنم، روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان [1] » .

قال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل يشتري العبد فيستعمله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان [2] .

قلت: فالزوج إذا جعل المرأة في منزلة من يخدمه هو وأولاده فقد تتعرض للإعياء والمرض، وعليه مقابل ذلك العناية بها والقيام بعلاجها إن مرضت وتأمين ما تحتاجه بسبب ذلك.

23 -يرى المالكية أن نفقة الزوجة تسقط عن الزوج لعسره، ولا ترجع عليه الزوجة بعد يسره، حيث لا تلزمه، ولا يحق لها مطالبته بها ما دام

(1) سنن الترمذي البيوع (1285) ، سنن النسائي البيوع (4490) ، سنن أبو داود البيوع (3508) ، سنن ابن ماجه التجارات (2243) .

(2) انظر الجامع الصحيح للترمذي ج3 ص 582.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت