12 -إذا اعتكفت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها لخروجها من منزله فيما ليس بواجب بأصل الشرع وهو مذهب الشافعية وقول للحنابلة [1] .
13 -إذا حبست زوجها بغير حق بادعاء باطل أو لدين وهو معسر فلا تستحق النفقة مدة حبسه [2] .
14 -إذا نكحت المرأة بنكاح فاسد فلا نفقة لها عند الحنفية والحنابلة والشافعية، وفي قول لهم تسقط عن الزوج أثناء عدة النكاح الفاسد [3] فإن فساده يمنع شرعا من تسليم نفسها له [4] فسبب الوجوب الذي هو حبس الزوج إياها عن نكاح غيره منعدم، فتسقط نفقتها حتى في العدة، لأن حق الحبس وإن ثبت فيها لكنه لتحصين الماء
(1) انظر المغني لابن قدامة ج 7 ص605 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 7 ص97 تصوير الطبعة الأولى سنة 1398 هـ.
(3) انظر مغني المحتاج ج3 ص 441 طبع دار إحياء التراث العربي. وانظر قليوبي وعميرة ج 4 ص 81.
(4) انظر المبسوط للسرخسي ج 5 ص 193 طبع دار المعرفة. وانظر المجموع شرح المهذب ج17 ص 124.