فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6816 من 48258

الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة فهذا معنى وتفهما وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأئمة وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث ولا يجوز مهرا في النكاح ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. والمقاتلة معهم وخراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ا. هـ.

وقال في مختصر مجموع المنقور قال ابن ذهلان بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة صحيح لا بطلان فيه ولا فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم. يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه ويصبر الموصي به في العقد مقدم في الغلة على المشتري ولذلك يقول فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. ا. هـ.

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدور التي فيها الحكور وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والإسكان والتحكير وغير ذلك. إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول كما يظهر أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي بيع للمسوغ الشرعي سواء أكان ذلك الوقف المذكور فيه حكر سابق على الوقفية أم لا دارا من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت