فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50256 من 67893

ـ [موسى الكاظم] ــــــــ [17 - 09 - 08, 04:47 ص] ـ

أخي يزيد المسلم

قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!

وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزًا، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!

أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه

ـ [أبو فراس فؤاد] ــــــــ [17 - 09 - 08, 06:55 ص] ـ

أخي يزيد المسلم

قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!

وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزًا، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!

أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه

لكن هناك تفسيران في معنى"وكان أملككم لاربه"

فالأرب إذا كان بفتح الهمزة فهو الحاجة

وإذا كان بكسرها فهو العضو.

وعلى كلا التفسيرين فهل مقصود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:

كان أملككم لإربه بمعنى أنه أملككم من أن لا يقع في الجماع؟

أم أن مقصودها:

كان أملككم من أن لا ينزل؟

الذي يبدو والله أعلم هو الأول:

بدليل أن نفس هذا اللفظ ورد في حال مباشرتها وهي حائض ثم قالت: وكان أملككم لإربه

بمعنى أنه كان مع ذلك لا يجامع.

وليس المعنى ألا ينزل فإن ذلك ليس بممنوع في مباشرة الحائض فلو باشرها في غير محل الحرث ثم أنزل لما كان أمرا ممنوعا.

ولهذا وقع من ابن حزم إلزام في المسألة لمن منع من مباشرة الصائم لامرته دون منعه من مباشرتها إذا كانت حائضا

مع أن لفظ الحديثين على وزن واحد

وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي صائم وكان أيضا يباشرها وهي حائض وكان صلى الله عليه وسلم في كلا الحالتين أملككم لإربه

فقال ابن حزم:

لم فرقتم بين الحكمين، ولفظ النصين على قياس واحد [النقل بالمعنى]

ثم قال:

ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته، وأما الصائم فالبارحة وطئها، والليلة يطؤها، فهو بشم من الوطء!!

فإذا تقرر ما سبق:

من أن المقصود من الحديث بالأصالة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا باشر النساءوهو صائم فإنه لا يقع منه الجماع لأنه كان أملك الناس لإربه.

فإنه يضعف الاستدلال بلفظها هذا على منع الإنزال من المباشرة واعتباره مفطرا

على أنه يبدو كذلك:

أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الأمرين: لا الجماع ولا الإنزال.

وذلك لأن تمام ملك الإرب أو الأرب هو ألا يقع في هذين الأمرين معا.

ففرق بين المسألتين:

بين اعتبار المقصود بالحديث بالأصالة

وبين اعتبار ما استفيد من لفظه أو من عمومه.

وقريب من هذه المسألة:

المسألة الأخرى التي يوردها الأصوليون في حكم النادر هل يدخل في العموم؟

فهو مشتمَل من جهة لفظ العموم، لكن ندوره قد يورد احتمالا أنه لم يكن مقصودا بهذا العموم

نرجع إلى المسألة ونقول:

إن عدم وقوع الأمر الآخر منه صلى الله عليه وسلم الذي هو الإنزال كما استظهرنا ذلك لا يعني أنه يحصل به الإفطار

وذلك لأن الصائم قد يمتنع بما لا يتناسب مع الصيام

مثل ما هو حاصل في الحجامة فإنه على قول الجمهور إنما كان المنع لما يحدثه من ضعف للصائم، فكرهت لأجل هذا المعنى، وليس لأنه يفطر ..

ونستفيد كذلك من إطلاق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه فإنه يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا ألا يقع منه شيء من ذلك

ويؤكد هذا حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم، ولو كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال في حال صيامه لقالت عائشة: كان يجنب وهو صائم، ولما احتاجت إلى أن تذكر إدراك الفجر له وهو صائم، فإنه لا أحد يترك الدليل الأخص والأقرب ليذهب إلى الدليل الأبعد لاسيما عائشة وهي في الفقه بالمكان المرموق. .

ـ [يزيد المسلم] ــــــــ [17 - 09 - 08, 07:37 ص] ـ

أخي يزيد المسلم

قول السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ... ، أقول، مستحيل أن تكون المباشرة هنا بمعنى الجماع، وإلا لما كان لقولها: (وكان أملككم لإربه) معنى .. !!

وأيضا، لو كان المباشرة أو الانزال جائزًا، فأي معنى لقوله (يترك شهوته لأجلي) ... !!

أما فتوى التابعي جابر بن زيد، فإنه أفتى بذلك لأن الشاب أمنى بمجرد نظره لإمرأته، أي حدث بما لا يملكه من نفسه و دون قصد وعمد منه

بارك الله فيك اخي موسى الكاظم ونفع بك الامه

ما يكون المباشرة بمعنى الجماع المباشرة شيء والجماع شيء ولذلك العلماء فرقوا بينهما في الكفارات حتى قالوا لا كفارة على من انزل ولكن فسد صومه ويلزمه قضاء

فلو أن شخص امسك بفتاة قهرًا وباشرها حتى انزل ثم تركها لا يقام عليه حد الزنا

ولكن انت معي اخي الفاضل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يباشر وهو صائم وكان يباشر زوجته الحائض وكان املك الناس لاربه

والمقصود من كان املك الناس لاربه اي من الجماع اي كان فما الذي يمنع الرجل ان ينزل من مباشرة زوجته الحائض!!!

والحديث القدسي يترك شهوته لأجلي

اي والله يترك شهوته الا وهي الجماع لانها مقصود كل رجل من زوجته وغاية الشهوه اذ انها بالمباشرة تزيد الرغبه ولذلك كان املك الناس لأربه صلوات الله عليه

لا يوجد أي عاقل بالعالم يقول ان باشر إمرأة فقط قضى اربه منها

فقضاء الارب لا يكون الا بالجماع الا بالايلاج وهو الممنوع منه الصائم

وعلى كل حال المسأله اخذت طابع المد والجزر فأنت اخي المسلم اخي طالب العلم تأخذ بالرأي الذي تعتقد انه صحيح وعليه فلا إشكال وبارك الله فيك الجميع

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت