فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56593 من 82138

وضرب المثال على ذلك كما في العبد إذا أتُلف يعني إذا قُتل العبد بما يكون ضمانه بما أتلف، فهو متردد في الضمان بين أن يلحق مثلا بالحر بحكم أنه مكلف، وبحكم أنه يملك التمليك أيضا، وبحكم أنه عاقل ويفهم الخطاب، ملحق به وملحق بالبهيمة بحكم أنه يملك ويوقف ويورث ويباع ويشترى، والشافعي -رحمه الله- يعني قال: إنه يضمن بقيمته وليس بالدية، والحنفية -رحمهم الله- قالوا: يضمن بالدية ملحق بالحر، نعم.

من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل

ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.

يقول: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، لا بد أن يكون فيه مناسبة بين الأصل، يشترط أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، فيكون للمناسبة الواقعة بينهما، فكما أن القطع -السرقة يناسبها القطع، وأيضا شرب الخمر يناسبه إقامة الحد، أو الإسكار يناسبه الحد، وتبديل الدِّين يناسبه، القتل فلا بد أن يكون في مناسبة تجمع بين الأصل والفرع. ومن شرط الفرع ...

من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه

ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم.

يقول لا بد أن يكون الأصل ثابت بدليل، لكن لو ثبت الأصل بالقياس يصح القياس على ما ثبت بالقياس؟ ما يصح؛ لأنك تقيس على نفس الأصل الأول، يعني تقول مثلا نقيس مثلا النبيذ نقيسه على المسكر مثلا من شراب العسل، ونقيس المسكر من شراب العسل على المسكر من عصير العنب، هذا معناه تطويل، لكن نقيس النبيذ فقط مباشرة على المسكر من عصير العنب، فلا يقاس على ما ثبت بالقياس، بل يقاس على ما ثبت بالأصل بشرط الأصل أن يكون ثابتا بالنص، نعم ومن شرط الأصل ...

ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم.

نعم، هذا في حال المناظرة، يقول: بدليل متفق عليه بين الخصمين في حال المناظرة، وكما سبق أن أشرنا لكم على أن أحيانا يكون علم المناظرة علم الجدل يدخلون في علم الأصول، حتى في العناوين، كما في عنوان الحاجب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والسبب في هذا -يعني إدخال أو جعل علم الأصول أنه له علاقة بعلم الجدل- أنه دائما ينتقل الخلاف بالمسألة الفرعية إلى الخلاف في المسألة الأصولية.

فمثلا لو -يعني- اختلف مثلا فقيهان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فحين إذن ينتقل الخلاف إلى مسألة قبول خبر الواحد + ينتقل الخلاف فيه، في هذه الحال يتناظران في مسألة قبول خبر الواحد + وينتقل الخلاف من مسألة النقل إلى مسألة أصولية، نعم يا شيخ.

المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث القياس من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه

عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 23 المقطع 24 الكتاب 595

من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه (تابع)

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليلٍ يقول به قياس.

لا، يقول به القائس، إذا ما كان هناك خصم فأهم شيء أن يكون القائس الذي يعني يريد القياس يكون هذا الأصل ثابت بدليل معتبر عنده هو، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، يعني: بدليل معتبر عنده.

من شرط العلة أن تكون مطَّردة في معلولاتها

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ومن شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت