نعم، فالمتواتر يقدم على الآحاد إذا تعارضا؛ لأن هذا يوجب العلم، وهذا يوجب الظن على قول أكثر أهل الأصول، نعم.
فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخصَّ بالثاني.
نعم إذا تعارضا، وكان ما يفيد العلم عاما، وما يفيد الظن خاصا، فقال: يعمل بالخاص، يقدم الخاص، كما مر معنا في مسألة التخصيص، نعم.
فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.
نعم من تخصيص: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ في مسألة عدم توريث القاتل لحديث: لا يرث القاتل من الميراث شيء
النص يقدم على القياس
والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا ...
إذا تعارض قياس مع نص يقدم النص؛ لأنه لا قياس مع النص، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد ترتيب الأدلة والترجيح بينها النص يقدم على القياس
عدد مرات التحميل الشرح 29 المتن 25 المقطع 27 الكتاب 595
النص يقدم على القياس (تابع)
إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم.
إلا إذا كان الآية والحديث من باب العموم والقياس، فإنه يخص بالقياس، نعم.
القياس الجلي يقدم على القياس الخفي
والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه.
نعم، قياس العلة أقوى من قياس الشبه.
إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل عمل به وإلا استصحب الأصل
فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي: العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي: وإن لم يوجد ذلك، فيستصحب الحال، أي: العدم الأصلي أي يعمل به.
يعني: إن وجد حديث أو آية مثلا يثبت حكما نعمل به، إذا لم يوجد ما يثبت الحكم نعمل بالأصل اللي هو عدم الدليل، ولهذا يقول: يعني فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي لم يجد مثلا دليلا شرعيا، ففي هذه الحال يستصحب الحال اللي هو العدم، عدم الدليل. نعم يا شيخ.
شروط المفتي
شروط المفتي أو المجتهد: ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
نعم، المفتي تعريفه: هو المخبر بحكم شرعي، المفتي هو المخبر بحكم شرعي، هذا المفتي، والاجتهاد تعريفه: هو بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، هذا الاجتهاد، بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، نعم يا شيخ، ومن شروط المفتي ...
ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
وتلاحظون هنا، كأنه يعني يقول المؤلف: إنه لا يتولى الإفتاء يعني ما ينبغي أن يفتي بمسألة إلا مجتهد، هذا ما يتولى ما يفتي إلا مجتهد، فهل يجوز مثلا لغير المجتهد أن يفتي؟ الصحيح نعم يجوز، الصحيح يجوز أنه إذا الإنسان -يعني- تأكد مثلا من الحكم وعرفه، وكان هناك أيضا حاجة -لا بد أن يقيد بالحاجة- في هذه الحال جاز للعامي أن يستفتي غير مجتهد مثلا، ويقول له: الذي مثلا غلب على ظني أو سمعت من كلام أهل العلم كذا وكذا، حينئذ أيضا يلزم المقلد قبول هذا القول، فإذًا كلام المؤلف أنه ما يفتي إلا مجتهد، هذا هو الأصل، لكن لو أفتى مثلا من هو ليس مجتهدا للحاجة جاز ذلك، نعم، ومن شرط المفتي ...
من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)