أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل إليه.
لانتفاء الرسول الموصل إليه الموصل إلى الحكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- طبعا هذه المسألة -يعني- ليس فيها فائدة، يعني الكلام في الأحكام قبل البعثة، الحمد لله بعث الرسل ونزلت معهم الأحكام، فالكلام على مسألة قبل أن يبعث الرسل ليس فيها فائدة بحثها، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يتوقف فيها شيخ الإسلام -رحمه الله-، يقول: يتوقف، يعني المسألة، نعم.
الاستصحاب
الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به -كما سيأتي-: أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول: لا يجب باستصحاب الحال، أي: العدم الأصلي، وهو حجة جزما.
يعني: النفي الأصلي أو البراءة الأصلية باستصحاب العدم، عدم الدليل هو حجة فنقول: نحن لا يجب الصيام شهر مثلا رجب، ولا شهر جمادى، ولا شهر شعبان، لا يجب صيامه لماذا؟ للبراءة الأصلية، عدم ورود الدليل، فيكون عدم ورود الدليل حجة في نفي الحكم، يعني: عدم الصيام، نعم.
تعريف الاستصحاب
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
هذا هو تعريف الاستصحاب المشهور، هذا تعريف الاستصحاب اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا تعريف الاستصحاب، نعم وأما الاستصحاب.
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية.
نعم وهو حجة الاستصحاب من عدم تعريف ثبوته، فنحتج مثلا باستمرار حكم الدليل حتى يأتي ناسخ، ما دام إنه ثبت الدليل مثلا، ما نقول: إنه -يعني- نحتج بالدليل حتى يأتي ناسخ، ونحتج بالنص العام حتى يأتي المخصص، ونحتج أيضا مثلا -حتى ليس مثلا في النصوص من حيث كون الدليل قويا، حتى في الأحكام، نحتج مثلا بثبوت الملكية حتى يأتي ناقض، نقول: هذا مثلا ثبت لدينا أن فلان السيارة سيارته، فلو ادعى إنسان مثلا بأنه هذه السيارة سيارته نقول له: لا الأصل مع فلان حتى يأتي ما ينقض، أيضا بقاء الزوجية مثلا، من ثبت عقد الزوجية ففلانة هي زوجة فلان فتبقى زوجته إلا إذا ثبت طلاق مثلا، أو ثبت خلع مثلا، أو ثبتت فرقة من الفرق المعروف مثلا، هذا من باب الاستصحاب، نعم أما الاستصحاب ...
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
نعم يعني إذا نقضت مثلا العشرين دينار اللي هو النصاب نقصت مثلا، ولو كانت قيمتها أكثر مثلا، إذا نقصت مثلا فلا زكاة فيه عندنا بالاستصحاب، الاستصحاب اللي هو عدم وجوب الزكاة يستصحب هذا الأمر، ولا يعني ننتقل عنه إلا بيقين، فدائما يقولون: الاستصحاب -يعني- يكون، وهو قاعدة اليقين، لا يزول بالشك هي من قواعد الاستصحاب، نستصحب مثلا الطهارة، نستصحب الحدث، نستصحب مثلا صحة الصلاة، نستصحب يعني - باب الفراغ مثلا - أن الأصل صحة العبادة، لا يؤخذ الشك بعد الفراغ، وكثيرا من الأمور من باب استصحاب الأصل.
بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء وهي يقولون: النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، مثال ذلك مثلا في مسألة زكاة العقارات، نقول مثلا على قاعدة الحنابلة -رحمهم الله- في مسألة زكاة العقار: لا بد أن يشتريه بفعله بنية التجارة، في هذه الحال تجب فيه الزكاة، فإذا اشتراها بفعله بنية التجارة، ثم نواها فيما بعد للزكاة يقول لك: لا، لو فيما بعد مثلا بعد -ما اشترى الأرض بعدما اشتراها بنية القنية، ثم بعد ذلك قلب النية نواها على أنها تكون للتجارة، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
-لا تجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)