فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56573 من 82138

طبعًا هما مسألتان منفصلتان، ما الذي يفيده ومسألة وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجماع أنه يجب العمل به، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ الجمهور على أنه يفيد الظن، قالوا: لأنه احتمال الخطأ فيه وارد فلهذا يفيد الظن وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إنه يفيد العلم أي اليقين إذا احتفت به القرائن، فإنه يفيد كعمل الأمة أو كونه من رواية الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ففي هذه الحال أنه يفيد اليقين. نعم يا شيخ.

الحديث المسند

وينقسم إلى قسمين: مرسل، ومسند.

فالمسند: ما اتصل إسناده بأن صُرح برواته كلهم. والمرسل: ما لم يتصل إسناده ...

هو أن يجوز يعني بأن صرح برواته كلهم، ويجوز بأن صرح برواته كلهم، يعني: كلهم صرحوا بالرواة يجوز، يعني ... ثم أصحاب الحواشي نصوا على جواز العبارتين. نعم.

الحديث المرسل

والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أُسقط بعض رواته ...

نعم، هذا المرسل عند أهل الأصول: كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، أما عند المحدّثين -رحمهم الله-، فالمرسل هو مرسل منه الصحابي سقط، يعني: ما سقط -يعني- رواية التابعي مباشرة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني ما سقط فهو مرسل عند المحدثين، لكن عند أهل الأصول: كل ما يعني لم يتصل سنده فهو مرسل، فيدخل فيه مرسل الصحابي، ويدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه المعضل. نعم.

مراسيل غير الصحابة

فإن كان من مراسيل غير الصحابة -رضي الله عنهم- فليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيِّب من التابعين، أسقط الصحابي وعزاها للنبي -صلى الله عليه وسلم- فهي حجة.

نعم، ومثل: مراسيل ابن سيرين كما ذكر ابن عبد البر، ومراسيل إبراهيم النخعي؛ فإنها فتش عنها فوجد أنها كلها صحيحة، نعم.

فإنها فتشت، أي: فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: ليس بحجة، هذا مذهب المحدثين -رحمهم الله-، أنه ليس بحجة، لكن مذهب أهل الأصول أنه حجة، وهو مذهب الحنفية ومالك وأحمد على قبوله مطلق المرسل، والشافعي -رحمه الله- يقبل المرسل، ولكن يشترط شروطا لا بد أنه يعني أن يعتضد بأحد الأمور منها أولا: أن يكون من رواة سعيد بن المسيب وغيره كبار التابعين، أو أن يعتضد مثلا بقول صحابي، أو أن تعمل به الأمة، أو أن أيضا أن يوافقه مسند آخر. فهذه شروط ما نقول شروطا، لكن هو شرط واحد شرط الشافعي -رحمه الله- بالخيار، يعني إما أن كذا، وإما أن كذا، وإما أن كذا. نعم.

مراسيل الصحابة

أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة، بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسقط الثاني فحُجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.

نعم، لا يضر الجهل بالصحابة؛ لأنهم عدول كلهم بتعديل الله -سبحانه وتعالى- لهم، وهذا بالإجماع، مرسل التابعي إذا أسقط الصحابي فإنه حجة بالإجماع.

الحديث المعنعن

والعنعنة بأن يقال: حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد، أي: على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا المرسل؛ لاتصال سنده في الظاهر.

وعلى هذا جمهور المحدثين وجمهور أيضا أهل الأصول، لكن يشترط شرطين: ألا يعرف الراوي بالتدليس، وأيضا إن كانوا لقاء بعضهم ببعض، يشترط هذين الشرطين لجعل الحديث المعنعن متصلا يأخذ حكم المسند نعم يا شيخ.

قراءة الشيخ على التلميذ والتلميذ على الشيخ

وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول: حدثني؛ لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني.

نعم الأصل هو قراءة الشيخ على التلميذ، هذا الأصل فيها، وهو بهذه الصورة -إذا قرأ الشيخ على التلميذ- للتلميذ أن يقول: حدثني، أو أن يقول: أخبرني، والصورة الثانية: صورة العرض أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، نعم وإن قرأ هو ...

وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول: حدثني.

والشيخ يقول مثلا: يسكت يسمع ويسكت، أو يقول: نعم مثلا، كالاستمرار وغير الاستمرار كلها من باب عرض التلميذ ما عنده على الشيخ، نعم.

لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني.

نعم، بعض المحدثين يقولون: إنه لا يحل له أن يقول: حدثني، بل يقول: أخبرني وعلى هذا الإمام مسلم والنسائي والحاكم، وبعضهم يقول: يجوز أن يقول: أخبرني وحدثني، وعلى هذا الإمام البخاري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، نعم وإن قرأ هو على الشيخ ...

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت