ـ [مصطفي سعد] ــــــــ [16 - 07 - 09, 10:05 م] ـ
سنتابع النسخ لاحقا
ـ [مصطفي سعد] ــــــــ [18 - 07 - 09, 09:08 م] ـ
باب النسخ
معنى النسخ في اللغة
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ
عدد مرات التحميل الشرح 53 المتن 134 المقطع 136 الكتاب 595
باب النسخ
معنى النسخ في اللغة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
قال المؤلف -رحمه الله- باب النسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته ورفعته بانبساطها، وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته.
هذا باب النسخ، وبدأه المؤلف -رحمه الله- بالتعريف اللغوي ثم ذكر تعريفين لغويين، أحدهما أن يكون بمعنى الإزالة وإما أن يكون بمعنى النقل، وكلاهما يتأتى مع المراد، معنى الإزالة معنى أنه أزيل الحكم السابق وجاء -يعني- حكم آخر محله، أو نقل الحكم السابق وحل محله حكم آخر.
نعم يا شيخ ..
حد الناسخ شرعا
وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا حد للناسخ.
تعريف النسخ عرّفه بالناسخ، فنبه عليه الشارح، قال: هذا التعريف ليس للنسخ، ولكنه للناسخ؛ لأن الجويني -رحمه الله- قال وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم، الخطاب الدال على رفع الحكم، فجاء الشارح وقال: الخطاب هو الناسخ يعني فرق بين الخطاب الدال على الحكم وبين رفع الحكم، رفع الحكم ماذا نسميه؟ نسميه نسخا، ونفس الخطاب الذي رفع الحكم نسميه ناسخا.
نعم ..
حد النسخ
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره.
الشارح قال: يعني هذا التعريف وإن كان للناسخ لكن يفهم منه تعريف النسخ، قال: ويؤخذ منه حد النسخ.
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، وخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية.
تعلقه بالفعل يعني بفعل المكلف، فأصبح الخطاب السابق -يعني- غير متعلق بفعل المكلف.
نعم ..
فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء.
نعم، فإن فرض الأحكام ابتداءً هو رفع للبراءة الأصلية، فلا يعتبر -يعني- ما شرع من الأحكام ابتداء ناسخا للبراءة الأصلية، بل النسخ إنما يكون رفعا لحكم شرعي، يكون النسخ رفعا لحكم شرعي، لكن رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا.
وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
نعم، ولما قال أنه لا بد أن يكون الرافع خطابا، الذي أُخِذَ من كلام الجويني قال: يفهم من هذا أنه لو ارتفع الحكم بالجنون فلا يعتبر نسخا؛ فإن المجنون يرتفع حكم التكليف عنه، فلا يعتبر رفع الحكم عن المجنون نسخا.
نعم ..
وبقوله على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مُغَيًّا بغاية أو معللا بمعنى مصرح، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك.
نعم، يقول: لو كان مثلا محددا إلى غاية، ثم انتهت الغاية، فلا يعتبر انتهاء هذه الغاية نسخا، نعم، وسيذكر المؤلف مثالا على ذلك.
هل الإجماع يحصل به النسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)