وتجدر الإشارة أنّ الإمام ابن الهمّام عرّف التقليد:"بأنّه العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجّة منهما" [12] . واختار الإمام الشوكاني هذا التعريف وقال عنه:"هذا الحدّ أحسن من الذي قبله" [13] .
المطلب الثاني: الفرق بين التقليد والإتّباع.
يرى بعض العلماء أن لا فرق بين التقليد والإتّباع, ولهذا فإنّهم يُقسّمون الناس بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعيّة إلى قسمين: إمّا مجتهد يستطيع استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها , وإمّا مقلّد ليس له قدرة على استنباط الأحكام , بل يأخذ قول المجتهد دون حجّة.
في حين يرى جمهور العلماء والأصوليين أنّ هناك فرق بين الإتّباع والتقليد , فقالوا أنّ التقليد هو عمل بقول الغير بلا حجّة , أمّّّّا الإتّباع فهو الائتمار بما أمر الله تعالى به ورسوله , صلّى الله عليه وسلّم , وترسّم أفعاله وأحواله , صلّى الله عليه وسلّم , للإقتداء به [14] . أو هو أخذ من الدليل لا من المجتهد؛ لأنّ معرفة الدليل يتطلّب نوع اجتهاد إذ يتوقّف على معرفة سلامة الدليل من المعارض , لذلك إذا تابع الرجل الأئمّّّّّة فيما تابعوا فيه رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , وانقاد الدليل , فهذا يُعدّ متابعا لا مقلّدا , فأخذه بأقوالهم لدلالة الأدلّّّّة عليها إتّباعا في الحقيقة للأدلّة لا لأقوالهم [15] .
قال الإمام ابن عبد البرّ مبيّنا الفرق بين التقليد والإتّباع:"قال - أي أبو عبد الله بن خويز منداد البصريّ المالكيّ - كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك , فأنت مقلّده , وكل من أوجب عليك الدليل إتّباع قوله فأنت متّبعه" [16] .
وقال الإمام ابن القيّم:"وقد فرّق أحمد بن حنبل بين التقليد والإتّباع , فقال أبو داود: سمعته يقول: الإتّباع أن تتّبع الرجل ما جاء عن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , وعن أصحابه , ثمّ هو من بعد في التابعين مخيّر" [17] , فاعتبر أنّ الإتّباع هو ما ثبت بحجّة , والمتّبع هو الذي يتّبع الدليل الشرعي؛ لأنّ الأخذ بالحجّة هو الأصل [18] . من هنا ووفق التفريق السابق للتقليد والإتّباع فإنّ الناس يُقسمون إلى ثلاثة أقسام , إمّا مجتهد , أو مقلّد , أو متّبع , والمقلّد ليس عنده قدرة على البحث والنظر , أمّا المتّبع , فإن لم يكن عنده القدرة على الاستقلال في البحث وفهم الأدلّة واستنباط الأحكام منها كالمجتهد , إلا أنّه يستطيع في الوقت نفسه فهم الحجّة وعرفة الدليل [19] .
قال الإمام الشاطبيّ: المكلّف بأحكامها - أي أحكام الشريعة - لا يخلوا من أحد أمور ثلاثة:
أحدها: أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أدّأه إليه اجتهاده فيها.
الثاني: أن يكون مقلّدا صرفا خليّا من العلم الحاكم جملة , فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه , وعالم يقتدي به.
الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين , لكنّه يفهم الدليل وموقعه , ويصلح فهمه للترجيح بالمرجّحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه [20] .
نستنتج ممّا سبق أنّ بين التقليد والمتابعة عموم وخصوص , فالتقليد مطلق المتابعة , أمّا الإتّباع فهو المتابعة فيما قام الدليل عليه [21] , ونتيجة لهذا التفريق بينهما اختلف العلماء في جواز أو عدم جواز التقليد , في حين اتّفقت كلمتهم على أنّ المتابعة جائزة , قال ابن عبد البر نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خواز منداد البصريّ:"والإتّباع في الدين مسوغ" [22] .
المبحث الثاني: أقسام التقليد.
يُقسّم العلماء التقليد إلى قسمين وهما:
القسم الأوّل: التقليد المذموم , أو المحرّم , وهو يُقسم إلى عدّة أنواع:
النوع الأوّل: الإعراض عمّا أنزل الله تعالى , وعدم الإلتفات إليه اكتفاء بتقليد الأباء [23] .
النوع الثاني: تقليد من لا يعلم المقلّد انّه أهل لأن يُؤخذ بقوله [24] .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)