فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39028 من 82138

ـ [ابو حمزة الشمالي] ــــــــ [22 - 03 - 07, 05:22 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الحديث السادس و الثلاثون:

"كما في الأصل"

الحديث السابع و الثلاثون:

زدت لفظة"ونفخ فيهما"و فيها:

1 -جواز ذلك مع عدم الكراهة.

2 -أن المبالغة في تعفير الوجه والكفين ليس من الإحسان في شئ.

الحديث الثامن و الثلاثون:

1 -اختصرت الحديث على الخصيصة التي تندرج تحت الباب و هي التيمم وما سواها لم اذكره فليس له علاقة كما أنه يخالف غاية الاختصار ومع هذا ابقيت على"اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي"لبيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة و قيل بأنه الصلاة في غير الأماكن المخصصه مثل المساجد وروي ذلك في السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و الا فالتيمم ثابت للدواب كالعصافير و الحمير والابل فهي تتمرغ مما يدل على أن للتيمم معنى حسي و ليس صوري لأن البهائم لا تعمل أعمالا تعبديه لها وجود مع أنه ليس لها معنى حسي حقيقي الوقوع فدل هذا على أن التيمم طهارة حسية.

2 -زدت لفظ مسلم"صلى حيث كان"و فيه:

1 -إن كان قوله"فليصل"قيل بأنه مبادرة في الوقت وليس المكان فلفظ"صلى حيث كان"صريحة في أن المبادرة يقصد بها المكان أي: فليصل في مكانه إن كان ممن لا يحضرة ماء و لا مسجد.

و قوله"أدركته الصلاة"أي دخل وقتها فالاذن في أول الوقت بلا كراهه و استغرب ممن يكون في سفر ثم يكون بينه و بين أقرب مسجد 80 كم أو قريبا من ذلك فلا يصلي حتى يبلغه مع ان هذه المسافة سفر بحد ذاتها و تستباح بها الرخص! فتصلى الصلاة خارج وقتها جمعا و يفطر الصائم و مع هذا لا يتيمم و يصلى بل أن بعضهم لا يصلي حتى وان كان على طهارة فلا يصليها الا في مسجد مع أن النبي صلى الله عليه و سلم روى عنه أهل السنن في حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه خصه الله بذلك حيث قال"وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم"و عد ابن الوزير في المصفى لزوم الصلاة في المسجد و عدم مفارقتها حتى مع العذر الشرعي بأنه من خصال اليهود والنصارى.

3 -زدت أيضا لفظ و له من حديث حذيفة: (وجعلت تربتها لنا طهورا) .

وفيه:

1 -أن الأمر تحول من التقييد في"مسجدا وطهورا"إلى تخصيص في"وتربتها لنا طهور"فهذا يخصص من قال بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض فالتربة هنا تخصيص ينفي بقية أفراد العموم وهو اختيار ابن تيمية - أحسبه- والشافعي قبله و لشيخنا عبد الكريم الخضير في ذلك كلام يراجع في اشرطته.

الحديث التاسع و الثلاثون:

1 -اختصرته على لفظ واحد حيث ذكر المؤلف لفظين اقتصرت على أحدهما وادخلت ما زاد في الآخر على اللفظ الذي اقتصرت عليه وهي عبارة"و ليس بالحيضة"

2 -زدت لفظ: زاد البخاري: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) . و هي واضحة الفائدة والدلالة.

الحديث الأربعون:

"كما في الأصل"

وقد وقع في طبعة دار نشر سعودية كتب عليها بتعليق محمد رشيد رضا وقع لفظ الحديث كما في سنن ابي داود وليس في الصحيحين منه شئ و لم يعلق عليه محمد رشيد رحمه الله و لم ينبه اليه حيث ورد بلفظ"فأمرها سول الله أن تغتسل لكل صلاة"وهذا ورد في غير موضع من السنن وصحح اسناده ابن القيم والالباني وقواه الحافظ و رواه ابو داود في بعض طرقه مرسلا و لعله أيضا من أوهام المؤلف رحمه الله فوقع في بعض نسخ العمدة ذلك اللفظ.

و اله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل

ـ [ابو حمزة الشمالي] ــــــــ [23 - 03 - 07, 04:46 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الحديث السادس والثلاثون:

استدراك: الراوي هو عمران بن حصين و ليس حمران.

ـ [ابو حمزة الشمالي] ــــــــ [23 - 03 - 07, 04:48 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

تحرير عمدة الأحكام

الحديث الحادي و الأربعون:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرني فأتزره فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) متفق عليه.

الحديث الثاني و الأربعون:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) متفق عليه

الحديث الثالث و الأربعون:

عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها: فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه و لم يذكر البخاري الصوم.

تم كتاب الطهارة بحمد الله و فضله.

ـ [محمد عمر باجابر] ــــــــ [24 - 03 - 07, 02:21 م] ـ

أخي أبا حمزة راجع الخاص

ـ [ابو حمزة الشمالي] ــــــــ [25 - 03 - 07, 08:46 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

التعليق:

الحديث الحادي و الاربعون:

اختصرت منه بحذف الجملة الأولى وهي الاغتسال من إناء واحد فقد سبق ذكرها في باب غسل الجنابة من حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

الحديث الثاني والاربعون:

اخترت لفظا آخر اصرح في الدلالة فلفظ العمدة"كان يتكئ في حجري"ولفظ"ورأسه في حجري"اصرح من حيث قرب الرأس من موضع الحيض و على هذا بنى العلماء جواز تلاوة القران بقرب المزبله عند المرور بها أو النجاسة عموما ما لم يكن مكثا في المكان إن كان مخصصا للنجاسات.

الحديث الثالث و الاربعون:

كما في الأصل

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت