فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39007 من 82138

ـ [ابو حمزة الشمالي] ــــــــ [03 - 03 - 07, 10:03 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الجواب ببساطة لأنه جمع تقليم الأظافر مع الحلق الذي اطلقه فصار لكل شعر

و الفدية إنما ثبتت في حلق الرأس و لم يثبت في تساقط الشعرات و حلقها شي بل إن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وهو محرم ولا يحتجم حتى يحلق من شعر رأسه ما يملأ الكف و ليس فقط ثلاث شعرات ولكن قالوا لحاجة فيقال وهل فدى كعب بن عجرة الا لأنه حلق لحاجه؟

ثم أن الاظافر لم يثبت فيها شيء وشعر البدن في غير الرأس ولهذا أوجب الدم اتباعًا لما ثبت عن ابن عباس: من زاد أو نقص في حجه فليرق دما ً.

وارتكاب المحظور نقصان فأوجبوا الدم لهذا وجعلوا ما سواه من أمور الفدية بدلا له عند عدمه بقول الصاحب وليس بحديث مرفوع لأن الحديث المرفوع ثبت في الرأس فقط أما ابن عباس فنص على الدم.

والله أعلم

ـ [ابوعلي النوحي] ــــــــ [03 - 03 - 07, 10:26 م] ـ

لعل هذا يفيد في الموضوع و إلا فإن الشيخ أبا مالك قد أوفى الموضوع حقه.

قال العثيمين في الشرح الممتع 7/ 121

(ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: دم في مثل هذا , فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة:

الأول: الدم

الثاني: إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع

الثالث: صيام ثلاثة أيام )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت