فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37102 من 82138

قد جاء نص قرآني يفيد النهي وقت نداء الجمعة

فأنت وفق هذه القاعدة القطعية تقطع ببطلان هذا البيع إذا تم , وبذلك لا يثبت به الملك للمشتري

وحيث أنك تقطع ببطلان هذا البيع قطعا = فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن البيع صحيح

لماذا تقطع ببطلان هذا القول؟

الجواب: لأنه مبني على قاعدة مقطوع ببطلانها , فهي كالعدم

حتى هذه النقطة:

إذا كان عندك اعتراض - أخي الكريم - فأرجو توضيحه

أما إذا كنت توافقني إلى هنا فسأكمل الاستدلال إن شاء الله تعالى

بارك الله فيكم

باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

أبو إسلام عبد ربه

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه

إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء

نصر الدين المصري

عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05

محل السكن: مصر

المشاركات: 50

مهلا يا أبا إسلام

اقتباس:

اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة

فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا

من المستحيل أن تثبت إجماع علماء السلف على قاعدة أصولية، و الأولى أن تقول إجماع من أعرفهم أو من وصلني مؤلفاتهم من علماء السلف، ورحم الله الإمام أحمد، قال (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا) .

و دعني أسألك: كيف تثبت إجماع علماء السلف على ما لم تثبت إجماع الصحابة عليه؟

هل ينعقد الإجماع عندك دون الاعتداد بإجماع الصحابة أو من اشتهر بالعلم منهم كابن عباس و ابن مسعود، هل أخرجت هؤلاء من زمرة العلماء المعتد بإجماعهم؟

نصر الدين المصري

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى نصر الدين المصري

إيجاد جميع المشاركات للعضو نصر الدين المصري

إضافة نصر الدين المصري إلى قائمة الأصدقاء

أبو إسلام عبد ربه

عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05

المشاركات: 493

لا تتعجل يا نصر الدين

فالأخ الطناوي سأل نفس سؤالك

وأنا الآن في طريقي لإزالة هذه الشبهة

وأنت لم تُكمل قول الإمام أحمد

ولو أكملت كلامه لعلمت وتيقنت أن بتر الكلام أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد

ليس أنت الذي بترت الكلام , لكن الذين أثاروا هذه الشبهة قديما هم الذين بتروا كلام الإمام أحمد مما أدى إلى تحريف المعنى الذي قصده الإمام أحمد

وهذه الشبهة سأتناولها بالإبطال بعد قليل إن شاء الله تعالى

لكن لا أريد الآن مقاطعة الحوار الصغير الدائر الآن

فاصبر قليلا أخي الكريم

أخي الكريم الطناوي

في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:

اقتباس:

1 -البيع وقت نداء الجمع منهي عنه

2 -وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان

النتيجة:

البيع باطل

أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:

اقتباس:

1 -البيع وقت النداء منهي عنه

2 -وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد

النتيجة:

البيع صحيح

وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة

إحدى هذه الأدوات هي قاعدة"النهي يقتضي الفساد"

أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة

لماذا؟

لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها

وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم

فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده

فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة

الخلاصة:

أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء

وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها

فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,

من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء

فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت