فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1836

تفسر القرآن (1) . وبهذا قال الشافعي (2) .

وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (3) .

وحكي ذلك عن مالك (4) والمتكلمين من المعتزلة (5)

واختلف أهل الظاهر في ذلك (6) .

دليلنا:

قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِن آية أو ننسها نأت بخير منها أَوْ مِثْلِها) (7) ، وقرىء: (نَنسَأهَا) (8) ، والمراد به من

(1) وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، ذكرها أبو الخطاب في كتابه"التمهيد"الورقة (97/ب) واختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

على أن هناك أيضًا رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل في كتابه"الواضح"الجزء الثاني الورقة (246/أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية.

(2) راجع في هذا:"الرسالة"للإمام الشافعي ص (56) ، و"المنخول"للغزالي ص (292) .

(3) راجع في هذا:"تيسير التحرير" (3/203) ، و"مسلم الثبوت"مع شرحه"فواتح الرحموت" (2/78) .

(4) راجع:"شرح تنقيح الفصول"ص (311-312) .

(5) راجع:"المعتمد في أصول الفقه"لأبي الحسين البصري، باب نسخ القرآن بالسنة (1/424-431) .

(6) لم يذكر ابن حزم خلافًا في ذلك، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد، وذلك في كتابه:"الإحكام" (4/477) .

(7) (106) سورة البقرة.

(8) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلًا وشرعًا ص (769) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت