فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1836

أصحابه (1) ، وأهل الظاهر أيضًا (2) .

وذهبت المعتزلة (3) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:

منهم من قال: هي على الوجوب.

ومنهم من قال: هي على الندب.

ومنهم من قال: هي على الوقف (4) .

فالدلالة [104/أ] على أنها على الوجوب:

قوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) (5) ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.

(1) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما:

الأول: الندب. قال في"تيسير التحرير": (3/123) : (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) .

الثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب"مسلم الثبوت" (2/181) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص.

(2) راجع في هذا:"الاحكام"لابن حزم (4/422) .

(3) راجع في هذا:"المعتمد في أصول الفقه"لأبي الحسين البصري (1/377) .

(4) نسب الآمدي في"الإحكام": (1/160) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران..

أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل) ، واختاره إمام الحرمين.

أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي.

(5) (158) سورة الأعراف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت