فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1836

بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار (1) ، وبين فيها سنته (2) .

وقال أيضًا في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

أغمي عليه، فقضى (3) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.

(1) في"المسودة"ص (187) : (قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وبين فيه سنته) .

(2) ترتيب رمي الجمار قد جاء فيه عدة أحاديث. منها ما روته عائشة رضي الله عنها.

أخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (1/456) .

وأخرجه عنها الحاكم في"مستدركه"في كتاب المناسك، باب طواف الافاضة ورمي الجمار: (1/477-478) ، وقال:"هذا حديث صحيح"على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

وأخرجه عنها الإمام أحمد في"مسنده": (6/90) .

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص (413) ، و"نصب الراية" (3/84) .

(3) بعد طول البحث لم أقف على هذا الحديث، وانما الذي رأيته هو ما رواه الدارقطني في"سننه"في كتاب الصلاة، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أو لا؟ (2/81) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وقد ذكر أبو داود في"مسائله"التي نقلها عن الإمام أحمد ص (49) أنه سأل الإمام أحمد عن المغمى عليه، هل يقضي؟ قال: نعم، يقضي ما فاته، واحتج بحديث عمار.

وأيضًا، فإن ابن قدامة في كتابه:"المغني" (1/353-354) ذكر أن المذهب في المغمى عليه: أنه يقضي ما فاته، واستدل لذلك، ولم يذكر الحديث الذي أورده المؤلف، وانما ذكر فعل عمار - رضي الله عنه - واستدل به، ولو كان هناك حديث مرفوع، لذكره، وكان هو الفيصل في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت