فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1836

لم ينجسه شيء1"، مع قوله:"الماء طهور، لا ينجسه إلا ما غير

1 هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء"1/15".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء"1/42".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب منه [أي من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء] آخر"1/95".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس"1/172".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس"1/152".

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير"1/260".

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة"13/25".

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه النجاسة"1/15".

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب طهورية الماء المطلق"1/41-42".

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده"2/12".

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها"1/19".

وأخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء"1/80"والحديث قد روي بلفظ المؤلف الذي ساقه. وروي بلفظ:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".

وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين؛ لم ينجسه شيء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت