"في الرقة 1 ربع العشر 2"؛ فوجب أن يقضي بقوله:"ليس فيما دون خمسة أوسق 3 من التمر صدقة"4 على قوله:"فيما سقت السماء العشر"، على أن أبا حنيفة ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله عليه السلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه.
1 هذا جزء من حديث طويل، مشهور بكتاب الصدقات، وهو حديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقد سبق تخريجه.
2 هذا الجزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة"1/358-360".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية ص"175-176".
وراجع"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص"311-313".
3"أوسق"جمع"وسق"، والوسق: ستون صاعًا.
4 هذا جزء من حديث، سبق تخريجه في حديث:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"في الصفحة السابقة.