فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1836

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة1.

قيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر؛ لأنه يعارض الظاهر؛ لكن لم يتقبله؛ لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية؛ يدل عليه: أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لها السكنى والنفقة"2.

1 حديث عمر -رضي الله عنه- أخرجه عنه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها"2/1118".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة"3/475".

وأخرجه عند أبو داود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس"3/534".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في المطلقة ثلاثًا لها السكنة والنفقة أم لا؟"2/87".

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع"4/25".

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"نصب الراية":"3/273".

2 حديث عمر -رضي الله عنه- رواه الشعبي، وقد حدث به في حضرة الأسود بن يزيد، فما كان من الأسود إلا أن أخذ كفًا من حصى، فحصب به الشعبي، وقال: له:"ويلك، تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ".

هذا لفظ مسلم في:"صحيحه"، في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها"2/1118-1119".

وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى"3/475-476"، وزاد فيه:"وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة".

راجع أيضًا: المنتقى من أحاديث الأحكام ص"604"، ونصب الراية"3/273".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت