فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1836

في قولهما: يجوز تخصيص لفظ الجمع، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة، ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ1.

1 بقي بعض الآراء في المسألة لم يذكرها المؤلف، وهي:

أ- يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، إن لم يكن لفظ العام جمعًا. واختاره عبد الوهاب بن السبكي في كتابه"جمع الجوامع".

ب- وقيل: يجوز إلى أقل الجمع. واختلف في أقل الجمع؛ فقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان.

ج- وقيل: يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص، وبه قال ابن حمدان من الحنابلة.

د- وقيل: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة، وإن لم تقدر، وبه قال أبو يعلى في كتابه"الكفاية".

هـ- وقيل: يجوز إلى أن يبقى أفراد العالم بعد التخصيص غير محصورة.

و وقيل: يجوز تخصيصه إلى الأكثر، وفسر الأكثر بالزائد على النصف.

راجع في هذا:"شرح الكوكب المنير"ص"181"، و"المسودة"ص"117"، و"شرح الجلال على جمع الجوامع":"3/2"، و"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت":"306/1".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت