فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1836

وهو مخصوص بلبن المصراة1، فإنه إذا ردها رد قيمة

= وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان"7/223"، بمثل لفظ الترمذي.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان"2/754"، بمثل لفظ المؤلف، وبلفظ:"قضى أن خراج العهد بضمانه"الذي سيذكره المؤلف بعد قليل.

وأخرجه الإمام أحمد في"مسنده":"6/49، 208، 237".

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان":"1/164".

وأخرجه الطحاوي في كتابه:"شرح معاني الآثار"في كتاب البيوع باب بيع المصراة"4/21-22".

وأخرجه ابن حبان، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه:"موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان"، في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ص"275".

وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه:"تلخيص الحبير":"3/22"، وذكر: أن ابن القطان صححه، كما نقل عن ابن حزم قوله:"لا يصح".

وراجع في هذا الحديث أيضًا:"فيض القدير شرح الجامع الصغير"للمناوي"3/503"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص"456"، و"كشف الخفاء":"1/451-452"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول":"1/75-76".

1"التصرية"في اللغة مأخوذة من"الصري"، وهو الحبس، ومنه المصراة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها.

انظر:"الفائق في غريب الحديث"للزمخشري"2/293"، و"المصباح المنير":"1/518-519".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت