فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1836

عن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب:"هذان حرامان على ذكور أمتي"1.

فقد حمل قوله:"ذكور أمتي"على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللام.

1 هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء بلفظ:"إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا؛ فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي":"2/373"."

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء"2/1189"، وزاد فيه:"حل لإناثهم".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال"8/138".

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه"شرح معاني الآثار"، في كتاب الكراهية باب لبس الحرير، بمثل رواية أبي داود. وبمثل رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف، إلا أنه زاد فيها: "حل لإناثهم":"4/250-223".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كما نقل عنه الزيلعي في"نصب الراية"في كتاب الكراهية، فصل في اللباس"4/ 222-223".

وأخرجه أبو داود الطيالسي في"مسنده"عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك في كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء"1/355".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت