فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1836

فرق بين قوله:"القطع في ربع دينار"، وبين قوله:"لا قطع إلا في ربع دينار".

وقد قال أحمد رحمه الله: قوله:"لا وصية لوارث"؛ [63/ب] دليل على أنها تصح لغير وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت