فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1836

بحجة1.

وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة2.

ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح3.

ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.

فالدلالة على صحة ما قلناه:

أنه تعالى لما أنزل قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} 4، قال صلى الله عليه وسلم:"والله لأزيدن على السبعين"، ذكره يحيى5 بن سلام6

1 هكذا نقل عنهما الآمدي في"الإحكام":"3/68"، وكذلك في"المسودة"ص"351".

2 هكذا في"جمع الجوامع":"1/252"، حيث قال:"المفاهيم إلا اللقب حجة".

3 وهو منسوب أيضًا لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين، كما في"جمع الجوامع":"1/254".

4"80"سورة التوبة.

5 في الأصل:"بحر"، وهو خطأ؛ لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص"715"بأنه يحيى بن سلام.

6 سبقت ترجمته ص"445".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت