أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 1 وهؤلاء ليسوا أهل كتاب2.
ونقل عنه أيضًا رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم:"والنصح لكل مسلم"3.
ونقل عنه أيضًا رحمه الله: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها4 ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} 5. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.
1"5"سورة المائدة.
2 وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في:"مسائله"ص"257"، وقد سأل الإمام أحمد رجل عن الأكل عند المجوسي، فقال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، ويأكل من فواكههم، ذكر شيئا أو أشياء ذهب علي، قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة، ولم يصرح به.
وحكى ابن قدامة في كتابه:"المغني":"9/389"الإجماع على تحريم صيد المجوسي وذبيحته؛ إلا ما لا ذكاة له.
3 هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".
أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين":"1/22"، كما أخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة"1/75".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة"2/583".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم"7/126-127".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع باب في النصيحة"2/164".
4 في الأصل:"ونحوه".
5"95"سورة المائدة.