ثامنًا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة، كما في تعريف الواجب"ص: 159، 160"وتعريف الفرض"ص: 160، 161"وتعريف المندوب"ص: 162"وهذا خلاف المألوف.
تاسعًا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي:
1-استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد"ص: 147، 148"على أن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه.
2 -من معاني"اللام"التمليك، وقد مثل لها المصنف"ص: 204"بقوله:"دار لزيد"وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو:"وهبت المال لزيد".
3-مثل المؤلف"ص: 256"في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} وقد تعقبه الْمَجْدُ في:"المسودة""ص: 17"بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله أعلم.
4-ساق المؤلف"ص: 256"في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في"المسودة""ص: 17"بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك.
5-قال المؤلف"ص: 260": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، بل استفدناه بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر"."
وقد تعقبه المجد في"المسودة""ص: 19"بقوله: وهذا ضعيف،