فإن قيل: معنى الرد: أنه غير مقبول، والقبول من الله تعالى هو الإثابة عليه، ونحن نقول: إنه لا يثاب على فعله.
قيل: الرد يحتمل ذلك، ويحتمل الإبطال والإفساد، كما يقول: رد فلان على فلان، إذا أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما.
وأيضًا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة إلا بطهور"1،
= باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود"3/228"، بمثل لفظ المؤلف الأول.
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور"3/1343-1344"بمثل لفظ المؤلف الأول، وبمثل لفظه الثاني.
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة"2/506"، بمثل لفظ المؤلف الثاني.
وأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سننه، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه"1/7"، بمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده"6/146"بمثل لفظ المؤلف الأول.
وأخرجه عنها الطيالسي في مسنده في كتاب العلم، باب التحذير من الابتداع في الدين"1/40"، بلفظ:"من فعل في أمرنا ما لا يجوز، فهو رد".
1 هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة"1/204".
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور"1/5-6".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور"1/100"، كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا.
وعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه"1/49". وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء"1/75"بلفظ:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ...".
وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء"1/14"بمثل لفظ النسائي.
وانظر في هذا الحديث: فيض القدير"6/415"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"57".