أو لا؟"ص526"، حيث ذكر أن أبا بكر عبد العزيز رأى في كتابه التنبيه أنه يجب العمل بالعموم عند وروده، حتى يأتي المخصص.
سادسًا: كتاب"الشافي""..."نقل المؤلف منه"ص749"رواية عن الإمام أحمد، تدل على أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بواجب.
سابعًا:"مسائل الحرزي"أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة نسخ الأخف بالأثقل ... إلى الظاهرية"ص785".
ثامنًا:"مسائل أبي سفيان الحنفي"رجع المؤلف إلى هذا المصدر في مسألة إذا ورد العموم هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث عن دليل يخصصه أولًا؟"ص528".
تاسعًا:"مسائل في أصول الفقه""لأبي الحسن التميمي"، كان هذا الكتاب من مصادر المؤلف في مسألة: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدًا بشريعة من قبله أو لا؟"ص756".
عاشرًا: مسألة مفردة"لأبي الحسن التميمي"نقل المؤلف من هذه المسألة: أن الإمام أحمد يقول: إن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدل على الإيجاب،"ص737"، كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة"ص474".