فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1836

الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر 1.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم2 بعد ذلك.

1 راجع في هذا: التقرير والتحبير"2/ 188"، وتيسير التحرير"2/ 280، 281".

2 هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال:"يلزمهما"في الموضعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت