فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1836

قبل أن تحل، فرخص له في ذلك1، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.

وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينَّا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 2، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره 3.

ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا

1 هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه:

أبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة"1/ 376".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة"3/ 54".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة"1/ 72- 75".

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول"2/ 122".

2"78"سورة الإسراء.

3 حديث صلاة جبريل -عليه السلام- بالنبي -صلى الله عليه وسلم- رواه جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة وأنس بن مالك، رضي الله عنهم أجمعين.

ارجع في ذلك إلى: سنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة"1/ 278- 283". وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب المواقيت"1/ 93، 94"، وسنن ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة"1/ 220"، وسنن النسائي في أول كتاب المواقيت"1/ 197"، وفي باب: آخر وقت الظهر، وفي باب: أول وقت العصر"1/ 200، 201"، وسنن الشافعي مع مسنده"بدائع المنن"في كتاب الصلاة، باب جامع أوقات الصلاة"1/ 46- 48"، وسنن الدارقطني في كتاب الصلاة"1/ 250"، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة"1/ 213، 214"، وتلخيص الحبير"1/ 173، 174". ونصب الراية"1/ 221- 226".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت