فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 1836

وإذا كان في الأمر والطلب1 يكون للتخيير2 كقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} 3.

وإذا كان في النهي4 فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} 5.

وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح6.

وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.

1 عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب.

2 قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع.

3"89"سورة المائدة.

4 وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت"لا"الناهية، امتنع فعل الجميع ...""المغني"مع"حاشية الأمير""1/ 60"."

5"24"سورة الإنسان.

6 مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني"أو"فراجع:"المغني"لابن هشام"1/ 59، 60"، و"شرح الكوكب المنير""ص: 83، 84"، و"الإحكام"للآمدي"1/ 65، 66"، و"جمع الجوامع"مع شرح الجلال عليه"1/ 336- 338"، و"المنخول""ص: 90، 91".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت