فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1836

عن بيع ما لم يقبض1، وربح ما لم يضمن2. و"الثيب أحق بنفسها"3.

= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى"7/ 251، 252".

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى"2/ 168"عن ابن عمر -رضي الله عنهما.

وأخرجه الطيالسي في"مسنده"عن ابن عمر في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده"1/ 264".

وأخرجه الإمام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهل غير الطعام مثله"2/ 156، 157".

1 مضى تخريجه"ص: 112".

2 مضى تخريجه ضمن حديث"لا تَبِعْ ما ليس عندك""ص: 112".

3 هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت"2/ 1037".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب"1/ 484".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب"3/ 407"وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب"1/ 601".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها"6/ 69، 70".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب"2/ 63".

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما"3/ 126".

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح"3/ 239".

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها"2/ 321". وراجع في هذا الحديث أيضًا:"المنتقى من أحاديث الأحكام""ص: 540"، و"تيسير الوصول""3/ 346".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت