فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1836

وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر.

فإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه.

قيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [12/ أ] أن يكون مؤقتًا بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان.

والوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر، ووجب الحائط إذا سقط.

وقال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} 1 أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله2.

1"36"سورة الحج.

2 هناك تعريفات للواجب راجع فيها:"شرح الكوكب المنير""ص: 108، 109". و"المسودة""ص: 575، 576"، و"روضة الناظر""ص: 16"، و"الواضح في أصول الفقه"الجزء الأول، الورقة"27/ ب- 28/ أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت