فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 1836

وإن كان القياسُ أن يكون الزرعُ لزارعه.

ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسنًا؟.

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينَّا.

يُبَيِّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك.

= وأخرجه البيهقي في كتاب المزارعة، باب: من زرع في أرض غيره بغير إذنه (6/136) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/465) و (4/141) .

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل (5/351) لأن في إسناده ثلاث علل.

الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.

الثانية: اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته.

الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي.

ولكن كثرة شواهده هي التي جعلته يرقي إلى درجة الحسن، كما يقول الترمذي والبخاري.

وانظر: التلخيص الحبير (3/54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت