فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 1836

من ثلاث؛ أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (1) من قول عُقبَة بن عامر" (2) ."

وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يُتْبَع في اجتهاده.

وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (3) .

ومنهم من قال -وهو القاضي أبو الطيب الطبري- إنني أعلمُ بإصابتنا

= متى أولجت خفيك في رحليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة) .

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من كان لا يوقت في المسح شيئًا (1/185) .

(1) هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانىء قال أتيت عائشة -أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (1/232) .

(2) هذه الرواية موجودة بنصها -مع اختلاف يسير- في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (10) .

(3) وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان (2/1319) : (هو المشهور من مذهب الشافعي) .

وقال الشيرازي -في شرح اللُّمع (2/1046) : (هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه) .

ثم شَنَّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول:"أن كل مجتهد مصيب".

وما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإِمام الشافعي وقال: (لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأصولية) .

انظر: البرهان: الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت