فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 1836

اختلافهم (1) .

وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوَّزنا ورود الشرع، وغير جائز أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق، والنبي صادق وليس بصادق.

ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عين في حق واحد، وحظْرها في حق آخر، في حالٍ واحدة.

كالحائض [238/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة.

والطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة

فجاز أن يكون كل مجتهدٍ مصيبًا.

[الحق في أحكام الفروع]

فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحدٍ عند الله تعالى (2) .

وقد نصَب الله على ذلك دليلًا إما غامضًا أو جليًا، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبًا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران:

أحدهما على إصابته.

والآخر على اجتهاده.

(1) نقل هذا القول عنه كثيرون.

انظر: تاريخ بغداد الموضع السابق، والمعتمد للمؤلف والتمهيد، والروضة (2/418) والمسوَّدة، وتهذيب التهذيب (7/8) ، والمعتمد (2/988) .

ولكن ذكر ابن حجر في كتابه: تهذيب التهذيب الموضع السابق: أن محمد بن إسماعيل الأزدى نقل في ثقاته: أنه رجع عن هذه المسألة لما بُيِّن له الصواب.

(2) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت