فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 1836

زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.

قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها.

فإذا كان الحكم متعلقًا بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي الحكم متعلقًا بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها.

ألا ترى أن الحائض والمُحْرِمة بالحج يحرمُ وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا انقطع حيضُها بقي تحريم وطئها متعلقًا بالإحرام.

وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.

فإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت (1) ، مع تعليل أحمد -رحمه الله- بالكيل.

والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل.

وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها (2) تتعدى إلى فروع لا يجري فيها (3) الربا عند مالك (4) والشافعي (5) مثل الخُضَر وغيرها (6) .

فإذا [234/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح (7) علته على علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها.

(1) انظر في هذا: الكافي لابن عبد البر (1/304) .

(2) في الأصل: (لأنه) .

(3) في الأصل: (فيه) .

(4) انظر: المرجع السابق (1/307) حيث قال: (ولا زكاة في البقول، ولا في الخضر، ولا فيما لا يدخر ولا يقتات من الفواكه وغيرها) .

(5) انظر: المجموع للنووى (5/444) .

(6) في الأصل: (وغيره) .

(7) في الأصل (يرجع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت