فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 1836

وقال: (لا قصاص إلا بالسيف) (1) . وما أشبه ذلك.

= لها طلاق ما كانت في عدتها) .

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (7/317) بعد أن ذكر الأثر السابق: (ورجال هذا السند على شرط الجماعة) .

وقال ابن قدامة في المغني (7/59) في رده على من قال بموجب الحديث الذى ذكره المؤلف: (وحديثهم لا نعرف له أصلًا، ولا ذكره أصحاب السنن) .

(1) هذا الحديث روى من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب والحسن البصري مرسلًا.

أما حديث أبي بكرة فأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب: لا قود إلا بالسيف (2/889) حديث (2667) .

ونقل الشيخ الألباني في كتابه: إرواء الغليل (7/286) عن البزار أنه أخرجه في مسنده من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. قال البزار: (لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإِسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي بكرة إلا الحر ابن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا) .

ثم قال الألباني بعد ذلك: (وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة) .

ثم ذكر أن ابن عدي والدارقطني والبيهقي والضياء المقدسي أخرجوه بذلك.

وأعلَّه ابن عدي بالوليد هذا؛ حيث قال فيه: (أحاديثه غير محفوظة) .

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/461) : (قال أبي: هذا حديث منكر) .

وقال عن الوليد هذا: (سألت أبي عنه فقال: مجهول) على ما في كتاب الجرح والتعديل (4/2/16)

وأعلَّه البيهقي بمبارك بن فضالة عندما أخرج الحديث في سننه في كتاب الجنايات، باب: ما روي في أن لا قود إلا بحديدة (8/63) .

أما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (2667) .

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت