فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1836

الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار1. وفي المجمل دل على [10/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.

1 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} "8/ 199، 200".

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها"3/ 1312، 1313".

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق"2/ 448".

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق"4/ 50"وقال فيه: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده"8/ 70".

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق"2/ 862".

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد"2/ 94".

وأخرجه عنها الإمام مالك في"الموطأ"في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع"4/ 155".

وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود"3/ 189".

وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في"مسنده"في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟"1/ 301".

وأخرجه عنها الإمام أحمد في"مسنده""6/ 36، 80، 81، 104".

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه"شرح معاني الآثار"في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق"3/ 164".

راجع في هذا الحديث أيضًا:"تلخيص الحبير""4/ 64"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام""ص: 650".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت