فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 1836

والجواب: أن الحدود يثبت قدرها بالشرع لأجرام معلومة، فإذا وجدنا معنى ذلك الجرم موجودًا في غيره ألحقناه به، قياسًا عليه؛ لأن المعنى قد ثبت بالدليل، وما دل عليه الدليل فهو بمنزلة التوقيف.

وعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس، وكذلك الكفارات، فقالوا: تجب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياسًا على المجامع (1) .

وقالوا: الحد يجب على الرِّدْء (2) في المحاربة (3) قياسًا على المباشِر على قتال المشركين (4) .

(1) سبق في المسألة التي قبل هذه ذكر قول الحنفية بأن ذلك ليس من باب القياس، بل من باب دلالة النص.

وانظر: أصول الجصاص ص (115) .

(2) في الأصل (الرد) .

والرِّدْء: المُعِين.

(3) يعني أن المحاربين لو اجتمعوا فباشر أحدهم القتل، والباقي وقوف لم يشتركوا معه، فإن القتل يكون للجميع؛ لأنهم كانوا ردءً له.

وذلك قياسًا على الغنيمة، فالرَّدْء في المعركة له ما للمباشر من الغنيمة.

وعبارة الكمال في شرح فتح القدير (5/427) : (قلنا: إنه حكم تعلَّق بالمحاربة، فيستوي فيه المباشر والردْء كالغنيمة) .

(4) عبارة المؤلف فيها غموض، فهو يريد أن يلزم الحنفية بأنهم قالوا بالقياس في الحدود فقالوا: إن الردْء في المحاربة يجب عليه الحد قياسًا على الردْء في قتال المشركين فإنه يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين.

وانظر: التمهيد (3/452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت