فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 1836

وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.

وذكر أبو إسحاق (1) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:

منهم من يرى تخصيص العلة.

ومنهم من لا يرى ذلك (2) .

وقد ذكر أبو الحسن الجزري (3) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.

وهو قول الشافعي (4) ، وجماعة من المتكلمين (5) .

(1) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.

(2) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (4/69-70) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معًا) .

وذكر ذلك في المسودة ص (412) ، والروضة (2/321) .

والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (71) .

ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.

والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.

(3) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (1000) .

(4) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (2/295) .

والآمدي في الاحكام (3/202) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة"قيل".

ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (460) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.

(5) انظر: التبصرة ص (466) والمعتمد (2/822) ، والمحصول (5/323) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (3/93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت