فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 1836

فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.

وهو قول الرازي (1) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذُّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعًا على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (2) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلأَبصَارِ) (3) . وهذا عام في جميع الأصول.

ولأن عمر قال لأَبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ، فاعتبر المعنى.

= ولكن استحسانًا، واحتج بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك) .

وهناك روايات نقلها عبد الله عن أبيه، فانظرها في مسائله التي نقلها عن أبيه ص (284) .

(1) صرح بذلك في أصوله ص (126) الطبعة الباكستانية حيث قال: (ويجوز القياس أيضًا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفًا فيه) .

(2) نقل هذا عن أبي الحسن الكرخى في كشف الأسرار (3/1023) وفي التقرير والتجبير (2/131) .

وهو رأي جمهور الحنفية.

انظر: المرجعين السابقين، والتلويح على التوضيح (2/55) ، وفواتح الرحموت (2/253) .

(3) آية (2) من سورة الحشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت