فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 1836

والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزيت والشَّيْرَج (1) .

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ) (2) .

وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم) .

كل هذا من معنى اللفظ.

وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال:"إنَّما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا".

فحدَّ (3) القياس بما كان على أصل مستنبط.

وكذلك قال في رواية الميموني:"سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك" [204/ب] .

ومعنى قوله:"عند الضرورة". إذا لم يجد دليلًا غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.

وقال في رواية الميموني:"بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) ."

فاحتج على وجوب برهما بقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) (4) فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.

(1) الشيرج على وزن زينب، معرب، وهو: دهن السِّمْسِمْ.

انظر: المصباح المنير. مادة (شَرَج) .

(2) آية (32) من سورة المائدة.

(3) في الأصل (حد) بدون إعجام.

انظر: التمهيد (4/5) .

اية (23) من سورة الإسراء، والآية في الموضحين: (ولا) وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت