فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 1836

وروى عن علي أنه قال: (استشارني عمرُ في أمهات الأولاد فأجمعت أنا وهو على عتقهم [198/أ] ثم رأيت بعد أن أرقهم. فقال له عبيدة(1) : رأى ذوى عدل أحب إلينا من رأي عدل وحده) (2) .

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في قصة بَرْوَع بنت واشق (3) :

(أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأَ فمني ومن الشيطان) (4) .

= ويلاحظ: أن فتوى زيد - رضي الله عنه - مختلفة في المصدرين السابقين، ففي المصنف قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.

وفي السنن قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها) وهذا موافق للفظ المؤلف.

وقد نبه على ذلك محقق كتاب المصنف لابن أبي شيبة.

(1) هو عبيدة السلماني، وقد سبقت ترجمته.

(2) سبق تخريج هذا الأثر.

(3) الأشجعية. صحابية.

لها ترجمة في: الاستيعاب (4/1795) .

(4) هذا الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح باب: فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا حتى مات (1/488) ولفظه: (أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر.

يعنى: في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق.

فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لاوَكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّة فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بَروْعَ بنت واشق، وأن زوجها هلال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت