فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1836

وقد استعمل هذا في كثير من مسائله (1) .

فقال في رواية ابن القاسم:"لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا (2) ، قياسًا على الذهب والفضة".

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الميموني:"يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجْمَل، والقياس" (3) .

وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز (4) .

(1) هذا يدل على أن المؤلف -رحمه الله- يؤيد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد يرى حجية القياس.

(2) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (4/7) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين:

الأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهما، كما ذكر المؤلف هنا.

واختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن، والصناعة لا تخرجهما عنه.

والثانية: يجوز، وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين.

قال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة وعدم النص والإجماع فيه) .

(3) هذا إيماء من الإمام أحمد إلى عدم اعتبار القياس، حيث نهى المتكلم في الفقه عن استعمال القياس والمجْمل في فقهه.

قال أبو الخطاب في كتابه التمهيد: (3/368) (وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني ... ) ثم ذكر الرواية.

وبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (95/أ) .

(4) هذا تأويل القاضي لرواية الميموني، وقد أيده الطوفي في المرجع السابق حيث قال: (وهو تأويل صحيح) .

ولكنَّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التمهيد: (3/368) رد على شيخه هذا التأويل بقوله: (والظاهر خلافه) ، ولم يزد على ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت