فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1836

على هذا المصحف (1) "."

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.

وبهذا قال الأثرم (2) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (3) .

وهو أيضًا قول الأكثر من أصحاب [175/أ] الشافعي (4) .

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعًا.

حكاه الجرجاني (5) .

ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعًا بها، ولا يكون إجماعًا (6) ؛ لأن الشافعي قال:"لا ينسب إلى ساكت قول" (7) .

(1) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي (1/304) .

(2) لم أقف على ترجمته.

(3) وهو قول الأكثر من الحنفية.

انظر: التقرير والتحبير (3/101) وتيسير التحرير (3/246) ، ومسلم الثبوت (2/232) .

(4) وبه قال الشيرازى في التبصرة ص (391) .

وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (2/189) : (والصحيح: أنه حجة مطلقًا) ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحاب، قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.

(5) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل.

(6) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص (392) عن بعض أصحابه، ولم يُسمِّ أحدًا.

وعزاه الآمدي في الإحكام (1/228) إلى أبي هاشم، وهو ما فعله الرازي في المحصول (4/215) .

(7) ذكر الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع (2/189) أن كونه ليس بحجة ولا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت