وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال:"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه"1، فدل بتفريقه بين المائع
= الوضوء، باب غسل الدم"1/ 64"، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة"1/ 80، 81"، وفي باب إقبال المحيض وإدباره"1/ 83، 84".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها"1/ 262".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة"1/ 65".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة"1/ 217"، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة"1/ 203، 204".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء"1/ 100، 101"، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة"102، 103".
وأخرجه الإمام أحمد في"مسنده"6/ 304، 323"."
وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة"1/ 163".
وأخرجه الإمام مالك في"الموطأ"في باب في المستحاضة"1/ 121".
وأخرجه الدارقطني في"سننه"في كتاب الحيض"1/ 214".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب في المستحاضة تنبي على عادتها"1/ 39""بدائع المنن".
وأخرجه الطحاوي في كتابه:"شرح معاني الآثار"في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر"1/ 102".
راجع في هذا الحديث أيضًا:"نصب الراية""1/ 199"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام""78". و"تلخيص الحبير""1/ 167".
1 هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء"1/ 66"، وفي كتاب =