فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1836

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها:

فقال ابن عباس: أبعد الأجلين.

وقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها.

وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.

= ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعًا، فعرف علي الدرع، فذكره بغير سياقه.

وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني، لجثيت بين يديك، وفيه عمرو بن شمَّر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط:"لم أجد له إسنادًا يثبت".

وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب:"إسناده مجهول"

انظر التلخيص الحبير (4/193) .

وفي أخبار القضاة (2/194) زيادة: أن شريحًا طلب من على بينة على أن الدرع التي مع اليهودي له، فأحضر قنبر والحسن ابنه، فرد عليه شريح قائلًا: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال علي:"سبحان الله رجل من أهل الجنة".

وفي رواية ساقها أيضًا وكيع في المرجع السابق:(أن شريحًا قال لعلي: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له، فشهدا، فكأن شريحًا لم يجز شهادة المولى ...

فقال لعلي: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه.

وقال [يعني عليًا] في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز).

ففي الرواية الأولى نجد شريحًا خالف عليًا في شهادة الابن. وعلى الرواية الثانية خالفه في شهادة المولى.

وانظر: كشف الأسرار (3/945) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت