فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1836

والصَّرْف (1) .

= الحمر الأهلية) .

وهذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله قال الحافظ في التلخيص (3/154) : (إسناده قوي) .

كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة وحرمتها (4/292-293) بسنده إلى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب.

وبسنده أيضًا إلى ابن عمر. قال فيه الألباني في إرواء الغليل (6/138) : (إسناده صحيح على شرط الشيخين) .

قال الألباني في كتابه المذكور:(وجملة القول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقًا

الثاني: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه).

(1) القول بجواز ربا الصرف المروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، ولفظه: (أن أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني، ولكننى أخبرني أسامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رِبَا إلا في النسيئة".

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (3/1217) .

وأخرجه عن النسائي في سننه في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (7/247-248) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت